وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

(144)

بها وذلك ان النعمان بن الجون الكندي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أزوجك أجل أيم في العرب فتزوجها وبعث معها أبا اسيد الساعدي قال أبو أسيد فأنزلتها

في بني ساعدة على حد ما مر و. مها دايتها وانه صلى الله عليه وسلم قا لها هي نفسك وانها قالت لشقوتها وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى بيده اليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك وذكر ابن الأثير أن المتعوذة أسماء بنت النعمان من كندة وقال ابن حبيب من كندة الا أنها ليست أسماء * قال مـ النساءي الى أبي الأخوص عن عبد الله في طلاق السنة أي لمن أراد ثلاثا طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فاذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فاذا حاضت فطهرت طلقها أخرى ثم تمتد بحيضة يعني ولا يمس في ذلك والمشهور انه طلاق

سنة اذا لم يمس في الطهر ولومس في طهر قبله والطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة * قال النساءي الى محمود بن لبيد ورواه غيره الى أنس أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال أ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله * قال ابن ماجة الى الشعبي قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقات قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا روى غيره وزاد غيره انه خرج الى اليمن مع علي حين استخلف وصلى الله عليه وسلم عليا عليها وفي رواية طلقها من اليمين وذكر أبو داود انه أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليها بتطليقة كانت بقيت لها *

فقال

قال النسامي الى عويمر المجلاني انه جاء الى عاصم بن عدي أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولما رجع عاصم الى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم