وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

(180)

ماذا قال لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعويمر لم تأتني بخير قد كره و رسول الله صلى الله عليه وسلم) المسئلة التي سألت عنها فقال عويمر والله لا أنثني حتى اسأل

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها قال سعد فتلا عنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ عويمر قا قال كذبت عليها يارسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره الوصلى الله عليه وسلم) وفي رواية عن أبي هريرة لا عن رجل امرأته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ظلمتها ان أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق فنقول المتلاعنان إنما يتفرقان بتفريق الامام بينهما ولا بد منه ولا يصح البقاء فأثر الطلاق قبل التفريق وذكر بسنده الى الشعبي عن فاطمة بنت قيس انها طلقها زوجها ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم (انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة والى أبي سلمة عنها ان زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال ليس لها نفقة ولا سكنى فنقول كل بائن لا نفقة لها ولا سكنى كالتي طلقت نفسها لتعليق الطلاق اليها على شرط لانه لا رجعة عليها وكذلك روى ابن أبي شيبة وابن ماجة الى أبي بكر بن ابي الجهم عن فاطمة بنت قيس والى الشعبي عنها انه طلقها زوجها ثلاثا فقال الاول لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سکني

ولا نفقة وقال الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة * قال الى ابن طاوس عن أبيه ان أبا الصهباء جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من خلافة عمر رضى الله عنهما كم ترد الى الواحدة

*

قال نعم أبي على. قال ابن ماجة الى أبي بردة عن أبي موسى قال هو رسول الله صلى الله

(م 19 - حديث)