وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

(147)

وولداً قال منها أو قل لها فان يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعيفتك، ضربك أمتك ثم لملك تعانقها من بقية النهار وقال صلى الله عليه وسلم لا تطلقوا النساء الا من ريبة وعنه صلى الله عليه وسلم ما حلف بالطلاق مومن ولا استحلف به الا منافق قال و صلى الله عليه وسلم كم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة كما رواه ابن ماجة الى ثوبان وعنه صلى الله عليه وسلم المختلمات من غير بأس من المنافقات ومر أحاديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها في انا شها و اتنكح فان لها ما قدر لها وقلت هذه الرواية تدل على أن الحديث فيمن خطبت فشرطت أن يطلق زوجه والمتزوجة أولى بالمنع *

بلا

كان م عمران بن حصين اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها قال طلق لغير السنة وراجع لغير السنة ليشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا يعد الى ذلك أفاد أنه يشهد على الرجعة وهو مذهبنا فان اشهاد على رجعة حرمت ورخص كما في كلام عمران اذ أجاز أن يشهد بعد الدخول على انه قد طلقها ويشهد أنه راجعها *

أطلقك

مس

قالت عائشة رضي الله عنها كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها

وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في المدة وان طلقها مائة مرة حتى قال رجل لامرأته والله لا فتبيني مني ولا آويك أبداً قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضى الله عنها، فأخبرتها فأخبرت عائشة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) فسكت حتى نزل القرآن ان الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان قالت عائشة رضي الله عنها م فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق وكذلك فال ثور بن رفد البديلي كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها الا ليطول عليها بذلك العدة ليضاربها فأنزل الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون ان لا يزاد

*