وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

(148)

عند

في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ويروى ان ذلك أفضل من ان يطلق الرجل ثلاثا دكل طهر واحدة وقد قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق أربعة انحاء وجهان حلال ان يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع تطليقة واحدة فاذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تمتد بعد ذلك بحيضة أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ووجهان حرام أن يطلقها حائضاً أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا والله أعلم * قال ابن عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في المرأة يطاقمها زوجها دون الثلاث ثم تركها حتى نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها أي أو فارقها بوج م ما ثم نكحها زوجها الاول انها تعود على ما بقي من الطلاق وكان ابن عباس يقول نكاح جديد و طلاق جديد وبالاول أخذ مالك وغيره وقال تلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا قلت القولان في المذهب والاول أصح *

قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الي ركانة بن عبد يزيد طلقت امرأتي البتة فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ما أردت الا واحدة فقلت ها الله ما أردت الا واحدة فراجعها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقتها الثانية في زمان والثالثة في زمان عثمان وقوله الله هو باستفهام وجر بحرف قسم محذوف ورواه الترمذي كذلك الى ركانة بلفظ قال والله قلت والله بواو القسم وذكر الترمذي أن طلاق البتة عند عمر واحد وعند علي ثلاث وعند الثوري والكوفيين ان نوى واحدة فواحدة أو ثلاثا فثلاث وان نوى اثنتين لم تكن الا واحدة وعند مالك في البتة ان دخل بها فثلاث وعند الشافعي ان نوى فله مانوي فان نوى اثنتين فائنتان *

جاء

رجل الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي ثمان تطليقات فقال ابن مسعود فما ذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت منك قال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمر الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه ابسا جعلنا لبسه عليه لا تلبسوا على أنفسكم وتحمله عنكم هو كما تقولون أي الا أن الزائد على الثلاث ضائع

وعليه الاثم *