الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩(153)
بشاهد عدل استحلف زوجها فان جلف بطلت شهادة الشاهد وان نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه وأقول يؤخذ منه انه لا يحلف لها بشاهد غير عدل ولا بلا شاهد مطلقا ولا يعد نكوله حينئذ شهادة على نفسه *
رفع - الى عمر رضي الله عنه رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أصابها وأنكر أن يكون طاق فشهد عليه انه طلقها فقال فرقوا بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة وقلت اذ لو عمل بشهادتهما لكان راجما لهما بشهادة رجلين ولا بد من العمل فيما يرجع الى حق الخصم وهو امرأته فكم لها بالفرقة بهما و هو انما أقر بالاصابة لا بالطلاق ثلاثا والحاصل انه لاطلاق على من أنكره أو أكره أو بلا عقل ونسي.
14
وقال - ابن ماجة و ابن أبي شيبة بسنده الى عائشة عنه صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ولفظ ابن أبي شيبة وعن المبتلى حتى يبرأ وقال ابن ماجة الى علي عنه صلى الله عليه وسلم عن الصغير وعن المجنون و عن النائم والى شهر بن حوشب الى أبي ذر الغفاري أنه قال صلى الله عليه وسلم تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والى قتادة عن زرارة بن أفي عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم) ان الله تجاوز عن أمتي ما توسوس به صدورها ما لم تفعل به أو تتكلم به وما استكر هوا عليه والى عطاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي ماحدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تتكلم وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقد قال عكرمة من طلق امرأته في نفسه ولم يحرك لسانه بالطلاق أنها لا تطلق لقوله صلى الله عليه وسلم كما ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به وبوب النساءي لمن طلق في نفسه وذكر بسنده الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها. لم تتكلم به أو تعمل وبسند آخر اليه عنه صلى الله عليه وسلم كم ان الله يجاوز لامتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تتكلم وكذا بوب غيره لذلك وساق
(م 20 - حديث)