الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠(108)
الحديث وكذا بوب للفظ المحتمل بقوله انما الأعمال بالنيات فأنت خبير بأنه لا يقع بالتخيير لأن من خير زوجه لم يطلق بقلبه ولا بلسانه وانما يقع لو اختارت نفسها قال مسروق لا أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم) نساءه فاختر نه فلم يعد ذلك شيئاً وكذا ان رد أمرها بيدها فلم تقبل أوردته اليه انه لا طلاق في ذلك كما قال ابن عمر وأبو هريرة وذكرت عائشة ان أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر جعل أمر زوجه قرينة بيدها فاختارت زوجا كان قبله فلم يكن ذلك طلاقا وسأل حماد بن زيد شيح سيبوية في الحديث أيوب السختياني هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك انها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث فالميني أيوب كثيراً فسألته فلم يعرف فرجعت الى قتادة فأخبرته فقال نسي وكذا روي الترمذي الا انه قال عن كثير بن سمرة وقال لا نعرف هذا الحديث الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال وسألت محمداً يعنى البخاري وقال موقوف على أبى هريرة وقال أمرك بيدك واحدة عند عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين و به قال سفيان والكوفيون وقال عثمان القضاء ما قضت وعليه مالك وأحمد و قال ابن عمر واسحق يحلف انه ما جعل في يدها الا واحدة ان انكر قولها قال علي اذا وهب رجل امرأته لأهلها ناوياً به الطلاق فان قبلوها
ومي
تطليقة بائنة وان ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها
قال ابن عباس وأنس وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم لا طلاق لا بن آدم فيما لا يملك وفي رواية لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من قال لامرأته اذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا ثم ندم و بينه وبين رمضان ستة أشهر فليطلق واحدة تنقضي بها عدتها قبل أن يجيء رمضان فاذا خطبها ان شاء يعنى لا نه اذا طلقها وتمت عدتها لم يضره ما عقد قبله في التزوج بعده اذلا طلاق قبل نكاح وعن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهم انه اذا حلف الرجل