الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١(100)
بطلاق المرأة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها لزمه وكان ابن مسعود يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق اذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها انه لاشيء عليه وكان ابن عباس وعلي وعروة وغيرهم يقولون انهما جعل الله الطلاق بعد النكاح لم يمين أو عين وعليه زيد بن ثابت ويكفي حجة لهم رواية ابن ماجة الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا طلاق فيما لا يملك وكذا الترمذي وقال حسن صحيح وانه أحسن شيء روي في الباب الا انه قال لانذر لا بن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك
ذلك
والى المسور بن مخرمة لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك والى علي لاطلاق قبل النكاح قال الترمذي وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة قال روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وعن ابن مسعود انه قال في المنسوبة أي المعينة انها تطلق وروي عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس انه اذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتاً أو ان تزوجت من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تطلق واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا أقول هي حرام وسئل عبد الله بن المبارك عمن حلف بالطلاق لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له ان يأخذ بقول من رخص فقال ان كان يرى هذا القول حقاً من قبل ان يتلى بالمسئلة فله الأخذ به واما من لم يرض بهذا ولما ابتلي أراد ان يأخذ بقولهم فلا أري له ذلك وقال أحمد ان تزوج لا آمره ان يفارقها وقال اسحق انا أجيز في المنسوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا أقول تحرم ووسع اسحق في غير المنسوبة واذا كان لاطلاق فيما لا يملك
فلا طلاق للعبد *
م قال ابن عباس رضي الله عنها طلاق العبد بيد سيده ان طلق جازوان واحمدة اذا كانا له جميعا وان كان العبد له والامة لغيره طلق السيد ان شاء يعني سيد العبد وفي رواية عنه لاطلاق لعبد الا باذن سيده وكان ابن عمر يقول من أذن لعبده
فرق فهي