وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

(107)

ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره ومفهومه انه ان زوجه السيد فالطلاق بيدالسيد والمذهب ان الطلاق بيد السيد مطلقا الا ان أذن له في الطلاق فطلق أو طلق بلا اذن فأجاز له السيد مفى الطلاق واما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فقال له و رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن أخذ بالساق فيقول فيه ابن عباس ان العبد قال ذلك بعد أن عتق وانما قال سيدي زوجني باعتبار ما كان وكذا ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلاق الامة تطليقتان وعدتها وقرءها حيضتان أبو داود الى عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم) طلاق الامة تطليقتان وقرءها حيضتان وقال من طريق آخر عن عائشة انه هو صلى الله عليه وسلم) قال عدتها حيضتان قال وهو حديث مجهول فان المراد انه طلق باذن سيده أو طلق فأجاز له وكذا قول عثمان وابن عمر أنه اذا طلق العيد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان مأول بأنه طلق باذن أو أجاز وكذا قول نقيع كنت مملوكا و عندي حرة فطلقتها تطليقتين فسألت عثمان وزيد بن ثابت فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة وكذا ما روى أبو داود الى عمرو ابن معتب ان أبا حسن مولى بني نوفل أخبره انه سأل هو ابن عباس عن مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه

وسلم وفي رواية لأبي داود أيضا بقيت لك واحدة قضى بها و رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن المبارك يقول لقد تحمل من روى هذا الحديث صخرة عظيمة وكذا ماروي عن ابن عباس انه اذا طلقها تطليقتين ثم عنقها فله أن يتزوجها و تكون عنده على واحدة ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة ووافق ابن عباس على ذلك جابر وابو سلمة وقتادة وعامة الفقهاء ان المملوكة اذا كانت تحت مملوك وطلقها اثنتين لا تحل له الا بعد تزوج زوج آخر قال أبو داود الى عائشة رضي الله عنها عن النبيء صلي الله عليه وسلم) طلاق الامة تطليقتان وقرءها حيضتان وقال من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها كم انه صلى الله عليه وسلم)