الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣(101)
قال وعدتها حيضتان قال وهو حديث مجهول
كان ابن عمر يقول عدة أم الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة ولعلها عند أهله وكان عمرو بن العاصي يقول أربعة أشهر وعشر كالحرة وكذا رواه ابن ماجة الى رجاء بن حيوة الى قبيصة بن ذؤيب موقوفا ورواه أبو داود الى قبيصة عن عمرو بن العاصي لا تلبسوا علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد ورواه الى عمرو بن العاص أحمد وأبو داود وابن ماجة بلفظ لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم) عدة أم الولد اذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع *
0 قال ـ ابن عمر طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار قطنى مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة وصححه الحا وخالفوه فاتفقوا على ضعفه * وكان م عمر بن الخطاب يقول لو استطعت أن أجمل عدة الامة حيضة و نصفاً لفعلت فقال له رجل فاجعلها يا أمير المؤمنين شهرا ونصفاً فسكت عمر رضي الله عنه ورفع الى على رجل طلق امرأته وفي بطنها ولد ان وضعت وأحداً وبقي آخر فقال زوجها أحق برجعتها مالم تضم الآخر ورفع الى عمر امرأة تزوجت في المدة فضر بها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال رضي الله عنه ايما امرأة نكحت في عدتها فاذا كان زوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الاول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وازدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت عدة بقية الاول
ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا ولها مهرها كاملا بما استحل من فرجها * وكان ابن عمر يقول ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فانها تنتظر تسعة أشهر فان بان بها حمل فذاك والا اعتدت بعد تسعة الاشهر
ثلاثة أشهر ثم حلت
مـ
وكان علي يقول عدة المطلقة من حين يبلغها الخبر وعنه صلى الله عليه