الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥(109)
الولاء لمن اعتق والثالثة دخل علينا و رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم فقال ألم أر البرمة تفور باللحم قلنا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام) هو عليها صدقة وهو الينا منها هبة أي هبة على طريق الهدية وروى مالك والنساءي الحديث كلفظ الربيع الا انه قال هو الينا منها هدية والاآخر الحديث فلم يذكره ما لك وذكره النساءي بسنده الى عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق وعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان بتصدق عليها قهدي لنا منه فذكرت ذلك والرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوه فانه عليها صدقة وهو هدية والمراد أرادوا كتابتها اذ لو كوتبت لم يصح بيعها والسنة الرابعة انها اعتدت عدة الحرة لأنها صارت حرة بالعتق بل لو عتقت الامة في المدة لاستأنفت عدة الحرة من
لنا
أولها فكيف بالتي صارت حرة قبل العدة وانماطلب اللحم لعلمه برضاهم ورضاها و فرح الكل والبرير تمر الأراك سميت به قيل أو من البر فالمعنى بارة أو مبرورة ولو كان من البر لغير اسمها لانه صلى الله عليه وسلم) يقول، لا تزكوا أنفسكم وكانت لناس من الانصار
وقيل من بني
هلال
*
قال الترمذي والنساءي الى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كم خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا بهمزة الانكار أي لم يكن طلاقا لا ممن لم يخترن أنفسهن قال هو حسن صحيح وقال عن عمر وعبد الله
ابن مسعود من اختارت نفسها فواحدة بائنة وعنهما واحدة يملك الرجعة وان اختارت زوجها فلا شيء وعن علي واحدة بائنة ان اختارت نفسها وان اختارت زوجها فواحدة يملك رجعتها وعن زيد بن ثابت ان اختارته فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ومن بعدهم الى قول وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذهب أحمد الى قول على ولفظ النساءي
عمر