الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١(170)
أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعض عن أيوب بهذا الاسناد ولم يرفعه وعن جابر بن زيد عنه صلى الله عليه وسلم كان المختلمات والمنتزعات من المنافقات والمختلفة التي تفتدي بمالها والمنتزعة التي تفر من زوجها *
قال - عبد الرزاق والدار قطني الى طاوس عن ابن عباس الخلع فرقة ليس بطلاق وفي أثر اذا نوى به الطلاق فهو طلاق قطعا عملا بنيته *
قال مالدار قطني الى عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطى فقيل هو على ظاهره وعلى ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولو تراضيا وقال عثمان بن عفان وغيره أنه ان تراضيا جاز كما أنه ان تراضيا على أقل جاز وأصحابنا على الأول *
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه)
اربعون حديثا -
م في الايلاء والظهار واللعان م
قال ابن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد له
تطليقة
ابن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا اذا الى فلم يغيء حتى مضت أربعة أشهر فهي بائنة هذا مذهبنا ومذهب بعض قومنا كأبي حنيفة ورجال هذا السند كلهم أخرج لهم البخاري ومسلم و به قال ابن مسعود رضي الله عنهم اذ قال اذا مضى عليك أربعة أشهر فاعترف بتطليقة ولا عدة عليها اذا تمت أربعة أشهر تزوجت بلا عدة لا كما قيل عن ابن عباس تعتد عدة المطلقة بعد الاربعة الاشهر ولا يملك رجعتها بعد الأربعة بل ان شاء تزوجته * قال مالك والبخاري الى ابن عمر اذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى