وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

(174)

الطلاق المعقود عليه الايلاء وهو مذهبنا ومذهب الكوفيين ومالك في رواية عنه ذكرها الزرقاني والمشهور عنه مامر ولفظه في الموطا مالك عن جعفر أي الصادق بن محمد عن أبيه أي محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب انه كان يقول اذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت أربعة الأشهر حتي يوقف أي عند الحاكم فاما أن يطلق واما، ينيء قال مالك وذلك الأمر عندنا أى بالمدينة *

قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ايما رجل آلى من امرأته فانه ادا مضت أربعة الاشهر وقف حتى يطلن أو ينيء ولا يقع عليه طلاق اذا مضت أربعة الأشهر أى ولم يجامع فيها حتى يوقف عند الحاكم فيطلق أو بنيء.

قال مالك عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن يقولان في الرجل يولي من امرأته انه اذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها

الرجعة ما كانت في العدة * قال من مالك ان مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل الى من امرأته

انه اذا مضت أربعة الأشهر فهى تطبيقة وله عليها الرجمة ما دامت في العدة قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب يعني وافتى رأيه رأي شيخه ابن المسيب وأبي بكر

*

قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلتى عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة الا ان يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر أي الذى لا يقدر معه على الجماع فيشهد على ارتجاعها وان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى انقضت أربعة الأشهر وقف أيضا فان لم يف دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت أربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة أي كما قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن يمسوهن الآية وقال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد أربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وان أصابها قبل أن