وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

(199)

تنقضي عدتها كان أحق بها وان مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له عليها و هذا أحسن مما سمعت قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي أربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ولم يفيء وان مضت عدة الطلاق قبل أربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق لان الاربعة مضت وليست زوجاً له ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهراًنم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة فلا يكون ذلك ايلاء اهـ و به قال الجمهور وشد ابن أبي ليلى والحسن في آخرين فقالوا ان حلف على ترك الوطيء يوما أو أقل أو أكثر حتى مضت أربعة الأشهر فهو مول لظاهر الآية وعكس ابن عمر فقال كل من وقت في يمينه وقتا وان طال فليس بمول وانما المولي من حلف على ترك الوطي للابد قال انما يوقف في الايلاء من حلف على أكثر من أربعة أشهر فان من خلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه ايلاء لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف لأن المرأة تصبر على ترك الوطيء أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل *

قال الترمذي الى مسروق عن عائشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة ورواه الشعبي عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الترمذي وهو أصح ونسب القول بأنه تطليقة اذا

مضت أربعة أشهر ولم يمس الى الثوري والكوفيين وايضاح ذلك رواية النساءي قال الى ابن عباس أصبحنا يوماً ونساء النبي صلى الله عليه وسلم) يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت المسجد فاذا هو ملآن من الناس فجاء عمر رضي الله عنه فصعد الى النبي صلى الله عليه وسلم) وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادى بلالا فدخل و النبيء صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهراً فمكث تسعة وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه* قال الى أنس الى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً في

(م 22 - حديث)