وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

(170)

مشربة له أي غرفة فمكث تسعة وعشر بن ليلة ثم نزل فقيل يا رسول الله كم ألست آليت على شهر قال الشهر تسمة وعشرون يوما أي ري، على تسعة وعشرين * قال ابن ماجة الى عمرة عن عائشة رضي الله عنها، أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن لا يدخل على نسائه شهر آفمكث نسمة وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً فقال الشهر كذا يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات وأمسك واحدة في الثالثة وروايته كذلك الى عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى لأن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد أقأتك أي حقرتك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكى منهن وروايته الي أم سلمة انه صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهراً أي منهن كلهن من أجل بعضهن فلما كان تسمة وعشرون راح وغدا الحديث *

قال البيهقي بسنده الى ابن عباس رضي الله عنهما كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله لهذهه الامة أربعة أشهر فان كان أقل من أربعة أشهر فليس ايلاء وفي الطبراني من حديث ابن عباس كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول من ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت *

قال ابن عباس رضي الله عنهما كل يمين منعت الجماع فهي ايلاء وهو مبطل وزاد وقال عطاء اذا الى من زوجته وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس ايلاء قال علي بن أبي طالب انما الايلاء في الغضب ولعله أراد الغضب عليها أو على غيرها وانما خرج الحلف أن لا يمسها ثلا تحمل أو نحو ذلك كحوف مضرة الجماع والبرد والأحوط ان ذلك كله ايلاء لا طلاق الآية فمن شاء تلك المقاصد فلا يحلف بل يجانب الجماع بلا يمين لكن ان لم ترض فعليه تباعة * قال ابن عباس رضي الله عنهما يصيح الايلاء في الرضاء والغضب لأن الله أنزل الايلاء مطلقا *

قال ابن شهاب الزهري اذ سأله مالك ايلاء العبد نحو ايلاء الحر هو