وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

(171)

عليه واجب وايلاء العبد شهران و به أخذ مالك لكنه قال أكثر من شهرين وقيل أجله كالحر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهور الصحيح وشهر قومنا انه دون الحر ووجهه عبد الوهاب المالكي انه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر أصله الطلاق وأنت خبير بأن المذهب انه لا ايلاء للعبد ولا ظهار ولا طلاق ولا فداء الا باذن السيد أو اجازته بعد ما فعل *

قال ابن عباس رضي الله عنهما كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقول الرجل لامرأته يا أختي قال وكان الرجل في الجاهلية اذا أرادان يطلق امرأته يقول لها انت علي كظهر أمي فلما جاء الاسلام جعل الله له كفارة ولم يعتد به طلاقا وفي هذا رواية أبي داود * قال الى أبي تميمة الهجمي از رجلا قال لامرأته يا أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه والى أبي تميمة عن رجل من قومه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لامرأته يا أختي فنهاه والى أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم كان ابراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط الا ثلاثا اثنتان في ذات الله تعالى قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذاك و بينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة اذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له انه نزل هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس فأرسل اليه فسأله عنها فقال انها أختي فلما رجع اليها قال لها ان هذا سألني عنك فأ نبأته انك أختى وانه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وانك أختى في كتاب الله فلا

تكذبيني

عنده

قال أبو داود الى ابن العلاء البياضي قد كنت امرء أصيب من النساء مالا يصيبه غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع ني حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة اذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث ان نزوت عليها فلما أصبحت خرجت الى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت الى النبي صلى