وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

(173)

يكفر فأتى النبيء صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال مأحملك على ذلك فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي ان وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأمره ان لا يقربها حتى يكفر وكذا روى أبو داود الى عكرمة ولم يذكر ابن عباس الا انه قال رأيت بياض ساقها وكذا رواه الترمذي - الا انه قال ما حملك على هذا يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر وكذا روى النساءي اليه بلفظ واحد وله روايه الى عكرمة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا قال رحمك الله يارسول الله رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر * قال ابن ماجة الى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم) في المظاهر بواقع أهله قبل ان يكف قال كفارة واحدة ولا دليل في هذا على الحل فان عليه كفارة واحدة مع التحريم وعلى الكفارة الواحدة مالك

والشافعي وأحمد وأبو حنيفة واسحق وقيل كفارتان و به قال عبد الرحمن بن مهدي * قال مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته ان هو تزوجها فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها ان لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر وكذا قال مالك بلغني ان رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل ان ينكحها أي يتزوجها فقالا ان نكحها فلا يمسها حتى يكفر

*

كفارة المتظاهر قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في رجل تظاهر مع أربع نسوة بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة ومعنى كلمة واحدة انه قال انتن على كظهر أبي وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ماروى عن عروة وكذا روي عن عروة انه ان قال كل امرأة أتزوجها فهى كظهر أمي فانه ظهار قال مالك وهذا الأمر عندنا وهو مشهور المالكية قالوا وفيه قول ضعيف وان كرر الظهار ولو في مواضع فكفارة واحدة مالم يكفر ومن مس قبل التكفير عصى والرقبة في الظهار مؤمنة خلا لا طلاقها