الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢(187)
منكما
فرق بينهما ويروى انه صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم ان أحدكما كاذب فهل من تائب ثلاث مرات والخامسة ان لعنة الله عليه والخامسة ان غصب الله عليها ولما فرق بينهما قال ذلكم التفريق بين متلاعنين الى يوم القيامة اذا تفرقا لا يجتمعان أبداً وكررت شهادة اللعان أربعا لتقوم مقام أربع شهادات
قال - البخاري ومسلم الى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال للمتلاعنين حسها بكما على الله أحد كما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك أبعدلك منها وذلك حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في المهر وفي رواية انه لما طلقها زوجها ثلاثا قبل تفريق اللعان أنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة وذلك انه طلقها زوجها ثلاثا عند احضارها اللعان كما يأتي ان شاء الله ورويا الى أنس عنه صلي الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وان جاءت به أكمل جمدا فهو للذي رماها
قال -- أبو داود والنساءي برجال ثقات عندهم الى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة وذكر البخاري ومسلم الى سهل بن سعد انه لما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يارسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره وصلى الله عليه وسلم ومر حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترديد لامس قال عزبها قال أخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات عندهم وأخرج النساءي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عليها قال فأمسكها قال م أبو داود والنساءي وابن ماجة وصححه ابن حبان وصححه الحا على شرط مسلم الى أبي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها
*