الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤(178)
انظروها فان جاءت به أكمل العينين سابغ الاليتين خدلج الساق فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى في كتاب الله من الايمان لكان لي ولها شأن وروى البخاري الحديث الى ابن عباس بلفظ ان هلال بن أمية قذف امرأته يعنى خولة بنت عاصم فجاء فشهد والنبي، صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان أحد كما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت وقيل ان ابتدأت المرأة باللعان لجاز لأن الواو لا ترتب وبذلك قال أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية وقال أشهب منهم والشافعي ورجعه ابن العربي لا يجوز و به قلنا لأن اللعان لدفع الحد عن الرجل فلو بدئ بالمرأة لمكان دفعا لأمر لم يثبت ولأن الرجل يمكن أن يرجع بعد امانه فيدفع عن المرأة بخلاف مالو بدأت فكان هلال أول رجل لاعن في الاسلام وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا والى عن عبد الله كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجدمع امرأته رجلا الحديث وفيه انه لا عن النبيء صلي الله عليه وسلم بينهما على أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعدا * قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً لا عن امرأته وانتي من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ولفظ البخاري الى نافع عن ابن عمران رجلا من الانصار أي عويمر العجلاني قذف امرأته بالزنى فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم أي لا عن بينهما ثم فرق بينهما
علقمة
قال م الي سعيد بن جبير عن ابن عباس تزوج رجل من الانصار امرأة م من العجلان فدخل بها فبات عندها فيها أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا فاعطاها المهر *
م
قال ابن عباس لما لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هلال ابن أمية وامرأته وفرق بينهما قضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يدعى الا لأمه وقضى أن لا يرمي ولدها فمن رماها أو رمي ولدها فعليه الحد قال عكرمة فكان الولد بعد ذلك أميراً