مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

الباب السادس

في الوديعة والعارية والقرض

وأخْذُك الشيء على أَنْ تُرْجِعَه

بعينه

عارية مُسْتَوْدَعَة

وأن تَرُدَّ مِثْلَهُ فَقَرْضُ ضَمَانُه حُكْمًا عليك فَرْضُ

وإن يكن تَرَكَهُ لِيُحْفَظَا فَتِلْكُمُ وديعة وليس في عَارِية ضَمَانُ وهكذا وديعة

فلتحفظا

تُصَان

إلا إذا ضَيْعَ شيئًا منهما أو استعارَ ضَامِنًا مُلْتَزِمًا

من

الأمانة وإِنْ يكن قد رَدَّه مكانه

وہ

أو أخذ القَرْضَ وَهيَ مِنَ المالِ إذا مات ولم يزعم ذَهَابَهَا بما يُبْرِي المَم وإنْ يَقُلْ وارِثه قد ذَهَبَت بعد فُلانٍ لا بتضييع ثَبَتْ

141