مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

ذكر ما يوجبه الوَطْء بملك اليمين

والوَطْء باليمين ليس يُوجِبُ مهراً ولا الإِحْصَانَ حِينَ يَقْرُبُ

ولا تَنَالُ

منه

ميرانا ولا يكونُ وَطُوه لها مُحَلّلا

ولا تنالها

به

أيْمَانُه إيلاوه

ظهاره

لِعَانُه

وهكذا الطلاق والتسري له مباح كيف شاء يُجْرِي وحَلَّ أربعٌ مِنَ الأَخْرَارِ مَع مائتي ألف مِنَ السَّرَارِي قيل ومَنْ تَسرَّ في الشِّرْك فلا يَحلُّ وَطُوْه لَها إِذ عَدَلا و کالنكاح سَائِرُ الأحكام فإنَّها فيه على التَّمَامِ

151