مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

تح الباب الثانـ

في عقد النكاح وشروطه

وشَرْطُه إذْنُ الوَلي والرّضا منها وعقد للنكاح فُرِضَا أَنْكَحْتُ أو زوّجت أو أَمْلَكْتُ فلانة والخُلْف في أَخْطَبْتُ

بالغين

وحَضْرَةُ اثنين مُوحِدَينَ حُرِّينِ عاقلين مِعَيْنِ وقَبُولُ الرَّجُلِ والمهرُ واجبٌ وإِن لم يُملل

ويَقْبَلُ السَّيِّدُ عَقْدَ عَبْدِهِ أو يَأْذَنَنَّ فِي قَبُولِ عَقْدِه

50050

وللصبي

يقبلن

وهكذا أَعْجَمُ بَانَ عَيَّه

وتُفْصِحُ

الثيب بالمقال

عَنْ حُبِّها والبِكْرُ بالأَحْوَالِ

دليل على رِضَاها وكذا العَوِيلُ

فصمتها وضحكها

لأنه يُمكنها أن تُنكرا إن لم تكن تُرِيدُه وتُظهِرا

101

ولا رِضَى لها إذا لم تبلغ ولا لذات جِنَّةَ ويَنْبَغِي تَزْوِيجُهُنَّ إِنْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ فيه وهكذا تكون الأمة

152