مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥٤تح الباب الثانـ
في عقد النكاح وشروطه
وشَرْطُه إذْنُ الوَلي والرّضا منها وعقد للنكاح فُرِضَا أَنْكَحْتُ أو زوّجت أو أَمْلَكْتُ فلانة والخُلْف في أَخْطَبْتُ
بالغين
وحَضْرَةُ اثنين مُوحِدَينَ حُرِّينِ عاقلين مِعَيْنِ وقَبُولُ الرَّجُلِ والمهرُ واجبٌ وإِن لم يُملل
ويَقْبَلُ السَّيِّدُ عَقْدَ عَبْدِهِ أو يَأْذَنَنَّ فِي قَبُولِ عَقْدِه
50050
وللصبي
يقبلن
وهكذا أَعْجَمُ بَانَ عَيَّه
وتُفْصِحُ
الثيب بالمقال
عَنْ حُبِّها والبِكْرُ بالأَحْوَالِ
دليل على رِضَاها وكذا العَوِيلُ
فصمتها وضحكها
لأنه يُمكنها أن تُنكرا إن لم تكن تُرِيدُه وتُظهِرا
101
ولا رِضَى لها إذا لم تبلغ ولا لذات جِنَّةَ ويَنْبَغِي تَزْوِيجُهُنَّ إِنْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ فيه وهكذا تكون الأمة
152
١٥٤ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.