مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥٥ذكر الأولياء
أَما الوَليُّ فَابٌ
وجَدُ ثُمَّ أَخٌ شَقِيقُها مِنْ بعد
ثم أخ لأبها فالعصبة بِحَسَبِ الميراث فيهم رتبه
ولا يكونُ رَحِمٌ وَلِيًّا
بكونه
مميزاً
إذْنُه ولو
صبيا
مقيد ولا يَلِي الإِمَاء إِلا السَّيِّدُ
والشرط فيه أنْ يكونَ مُسلما فلا يلي المشرِكُ مَنْ قد أَسْلَمَا
وصَح للزِّمِّي أَنْ يُزَوِّجَا ذمية
لمُسْلِمِ تَزَوَّجَا
إلا إذا يُكَابِرُ
ولا يَصِحُ والوَلِيُّ حَاضِرُ بدونه أو كان في مسافة لا تُدْرَكُ وعند هذا رُوِّجَتْ ويُتْرَكُ زَوْجَهَا السُّلْطَانُ فَالجَمَاعَة وَوَكَّلَتْ إِنْ لم تَحِد جَمَاعَة
خاتمة
وللولي
عقده
عقده
لنفسه ولابنه الصبي قَبْلَ إنسه
10
3/ 0
وتملكن
عبده بأمته وأمة ابنه وإما ابنته
وجازَ أَنْ يَعْقِدَ مَنْ قد وَكُله كلاهما وَتَم حينَ قَبِلَه
153
١٥٥ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.