مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥٦الباب الثالث
فيمن يحرم تزويجه من النساء
الأم والجَدَّاتُ والعَمَّاتُ مُحَرَّمَاتٌ وكذا الخَالات لا نَسْلُهُنَّ وكذا البناتُ والأخواتُ حَرَّمَ الآيات ونَسْلُهُنَّ وبناتُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلْنَ كُلُهُنَّ أَعْنِي مِنْ نَسَبٍ أو من رَضَاعِ مَعَ ما مَرَّ مِنَ البابِ الذي تَقَدَّما ولا يَحلُّ مُسلم المشركة ما لم تكُن بدمة مُسْتَمْسكَة وكونها لا أُمَةٌ بَلْ حُرَّة مِنَ الكِتَابِياتِ ذاتِ الغُرَّة ولا تَحِلُّ مِنْ ذَوَاتِ الصُّلْبِ ولا مِنَ المَجُوسِ أَهْلِ الْحُجَبِ تَحِلُّ امْرَأَةٌ لِعَبْدِها
ولا إِمَاءُ مَنْ وَفَتْ بَعَهْدِها ولا
ذكر الرضاع
وحرْمَهُ الرِّضَاع مثلُ النسب من جهة الأم ومن نحو الآب النَّسَبِ مِنْ وصِفَةُ الرَّضَاعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَلْقِ الصَّبِيِّ لَبَنٌ كَما يَفِي مِنْ مُرْضِع ليستْ بِبِكْرٍ لم تمت ومُدَّةُ الرَّضَاع بعد لم تَفْتْ
154