مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٦٤الباب الثالث
في الطلاق وأنواع الفراق
منَ الطَّلاق سُنَّةٌ ومِنهُ ما يكون بدعَةً وهذا حُرما فأوّلُ القِسْمَيْن أَنْ يُطَلِّقا في غير حَيْضِ وَنِفَاسٍ عَلِقَا وغَيْرِ طُهْرٍ فيه قد جَامَعَها طلاق واحد به به وادعها ويُشْهِدُ العَدْلَين والبِدْعَةُ ما سوى الذي ذَكَرْتُه فَلْيُعْلَما وإن تكنْ مِنَ الآلى لم تَحِضِ فَحُكْمُ شَهْرِها كَطُهْرٍ مَحْضِ وإن تكنْ فِي بَطْنِها حَمْلٌ مَتَى طَلَّقَهَا
ذكر ألفاظ الطلاق
فسنة
قد
ألفاظه منها صَرِيحٌ وكُنَى والكُلُّ منهما سيأتيكَ هُنا طَلَّقْتُ أو فَارَقْتُ أو سَرَّحْتُ أتى بها متى أَنَا صَرَّحْتُ أما الكُنَى فَنَحْو ما لي فيك من حَاجَة فالحقى أهليك
وبهواك
ضَنِّي
واستتري عني وأنت مني لكنّه يُشْرَطُ في الكُنَى النَّوَى فلا طَلَاقَ غَيْرَ إِنْ لَه نَوَى ولا طلاق دونَ لفظ يَقَعُ ولَوْ نَوَاه وأَرَادَ يَنْزَعُ يَنْتَقِلْ مِلْكُ طَلَاقِهَا لَنْ يَشْرِي الرَّجُل
وإِنْ يكنْ عَبْداً فَبِيعَ يَنْتَقِلْ
لكنه
يجبر
للطَّلَاق
مخَافَةَ الإِضْرَار والشَّقَاقِ
وهو مخير إذا شاءَ البَقَا من بعد بيعها وأنْ يُطَلِّقَا
وہ
ويُعْطِه البائع ما
سَلَّمَهُ إِنْ شَاء ذَا النَّكَاحَ أَنْ يَحْزِمَه
162