مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

ذكر الرجعة

ثُمَّ له رَجْعَتُها إِن طُلِّقَتْ مِنْ بَعدِ وَطْء رَضِيَتْ أو كَرِهَتْ

إن لم يكنْ طَلَّقَها ثلاثا ونَالَ في العدة ذا الإنكاثا له بعدهما تمكين

أمَةٌ

تَبِينُ وما

1010

وباثْنتين وإن يشا رَجْعَتَها فَلْيُشْهد عدلين عندَ عَقْده وليَرْدُد يَقُولُ قد راجعتُ أو رَدَدْتُ فلانةً على الذي قد كُنْتُ

ذكر الخلع

وإن يكن طلاقها بعوض فذاكَ خُلْعٌ إِنْ يكن به رَضِي ولا يَصِحُ رَدُّها إِنْ كَرِهَتْ وضَحٌ دونَ الأَوْلِيَا إِنَّ رَضِيَتْ

11111

ذكر الإيلاء

وحلفه لا يَقْرَبَن زوجته

الإيلاء وَسَواءٌ وَقَتَه

أو لم يُوَقِّتُه فَإِنْ لم يَرْجِعا حتى مَضَتْ أربعةُ أَشْهُرٍ مَعَا تبين منه والخلافُ أوقعه إن وقتَ الخَلْفَ بدونِ الأربعة ثُم مَضَتْ أربعة ولم يف ومِثْلُ ذَا أَيْضًا كَثِيرٌ فَاعْرِفِ

163