مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٦٥ذكر الرجعة
ثُمَّ له رَجْعَتُها إِن طُلِّقَتْ مِنْ بَعدِ وَطْء رَضِيَتْ أو كَرِهَتْ
إن لم يكنْ طَلَّقَها ثلاثا ونَالَ في العدة ذا الإنكاثا له بعدهما تمكين
أمَةٌ
تَبِينُ وما
1010
وباثْنتين وإن يشا رَجْعَتَها فَلْيُشْهد عدلين عندَ عَقْده وليَرْدُد يَقُولُ قد راجعتُ أو رَدَدْتُ فلانةً على الذي قد كُنْتُ
ذكر الخلع
وإن يكن طلاقها بعوض فذاكَ خُلْعٌ إِنْ يكن به رَضِي ولا يَصِحُ رَدُّها إِنْ كَرِهَتْ وضَحٌ دونَ الأَوْلِيَا إِنَّ رَضِيَتْ
11111
ذكر الإيلاء
وحلفه لا يَقْرَبَن زوجته
الإيلاء وَسَواءٌ وَقَتَه
أو لم يُوَقِّتُه فَإِنْ لم يَرْجِعا حتى مَضَتْ أربعةُ أَشْهُرٍ مَعَا تبين منه والخلافُ أوقعه إن وقتَ الخَلْفَ بدونِ الأربعة ثُم مَضَتْ أربعة ولم يف ومِثْلُ ذَا أَيْضًا كَثِيرٌ فَاعْرِفِ
163
١٦٥ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.