التخصيص في الولاية والبراءة
الجزء ١ · صفحة ١٣٨لهم، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (طه: من الآية (111)؛ أي: من (1) مات مصرا؛ فقليل
الظلم وكثيره سواء، والله أعلم.
[3]
باب الطرق التي تصح منها موجبات الولاية و البراءة
فأَمَّا الطرق (3) التي يصح منها هذا (4) الخير -وهو الموافقة بالطاعة في (5) القول والعمل الموجب للولاية، وهذا الشر -وهو المخالفة للطاعة في القول والعمل الموجب للبراءة؛ فإن كل واحد منهما يصح من أربع جهات.
فالأربع التي يصح منها هذا الخير الذي يستحق [أق 111] به الولاية
أحدها (6): الخبرة بصاحبه أنه موافق في القول والعمل.
والثانية: الشهرة؛ وهو
(7) أن يشهر ذلك.
والثالثة: شهادة العدلين اللذين تقوم بهما الولاية والبراءة.
فهذه الثلاثة (8) الوجوه مجتمع عليها، لا أعلم فيها اختلافًا.
رم والرابعة مختلف فيها وهو الرفيعة، وهي شهادة العدل الواحد بما يوجب المعين الولاية؛
(1) في د - من.
(2) في أ، ج، هـ، ز: الطريق.
(3) في أ، هـ وأما الطريق. وفي ز: وأما.
4) في ج، د، و: - هذا.
(5) في ج، د، و: + هذا.
(6) في ب، ج، د: أحدهما.
7) في ب: + له.
8) في ب: الثالثة.
9) في أ، هـ: وهو.
132