التخصيص في الولاية والبراءة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

التخصيص في الولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا (الحشر: من الآية 2) إلى قوله: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (الحشر: من الآية 4). وقوله: {وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (الذريات: 46) {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الله

(الزخرف: 55). وما أشبه هذا من الآيات المختص بها فريق من الأمة دون عامة الناس. فهذه الآيات في فريق من الناس معلوم ذكرهم الله جملة، وفيهم يقع العموم والخصوص؛ وهذا الأصل هو الذي يجب (1) الفحص على وجه العموم والخصوص فيه، فإنَّه من قبيل السؤال الذي وقعت فيه المعارضة، وكثرت في معانيه المناقضة، وبالله التوفيق. وسيأتي

(3)

ذكره بعد شرح العموم والخصوص إن شاء الله.

(2)

1) في ب: - يجب.

(2) في هـ: - "وهذا الأصل هو الذي يجب الفحص على وجه العموم والخصوص". (3) في أ، د، و التي. وفي ب: - الذي.

139