التخصيص في الولاية والبراءة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

التخصيص في الولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

فصل:

(2)

فأقول: إن دليل اللفظ بنفسه على العموم، وإن (1) استعمل فَإِنَّهُ ليـ استعمل فَإِنَّه ليس بدين؛ لأن هذه

مسألة خلافية تحزب (3) [أق 120] الناس فيها على ثلاث فرق: ففريق ذهبوا إلى أنه على العموم حتى يصح التخصيص حكما للفظ. وفريق ذهبوا إلى الخصوص لأقل ما يقع عليه اللفظ دون ما عداه حكما باليقين واطراحا للمحتمل. وفريق وقفوا للإشكال والاحتمال؛ قالوا: والمشكوك (4) متروك؛ فَلَمَّا وجدناه محتملا للخصوص والعموم أمسكنا عن القطع بأحد المعنيين حتى يقوم دليله. فعلى مذهب التخصيص حتى يصح العموم ومذهب الوقوف بطلان أحد التي وقعت المعارضة فيها؛ فَإِنَّهُ إذا صح أن اليقين في المهاجرين والأنصار أقل ما يقع (5) عليه الأفراد (6) جميع وما عداه محتمل غير مقطوع به بطل الحكم لجميع المهاجرين والأنصار، الخصوص لعدم () الإجماع على العموم. وكذلك على مذهب أهل الوقوف في ووجب

(7)

رم

العموم يبطل ذلك الركن) أيضا.

ركني

المسألة

وإذا بطل ذلك الركن من هذه الجهة على هذين القولين شاعت البراءة من المُحدث إذا خرج من دار الدنيا مُصرا على حدث مُكَفِّر في حكم الظاهر كان صحابيا أو غير صحابي، مهاجريًا أو أنصاريًا أو غير ذلك؛ فهذا بأحد (10) [أق 20 ب] الوجوه التي شاعت به البراءة.

1) في ه: فان.

(2) في ب: - ليس.

(3) في هـ: تحزبت.

(4) في ب موقوف.

(5) في ج، د، و: يقطع.

(6) كذا في ز؛ أما بقية النسخ: - الأفراد.

(7) في ز: ووجه.

(8) في ب: بعد.

9) في ج، د، و: - الركن.

10) في و: يأخذ. وفي ز: أحد.

147