التخصيص في الولاية والبراءة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

التخصيص في الولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الولاية والبراءة.

وعلم حكم الصفة إنَّما يجب بعد حصول علم الصفة، ولولا أن هذا هكذا ما كان لوقوف الدين معنى؛ بل إنَّما صار في وقوف الدين عن كل مجهول الحال سلامة لسعة الجهل بأحوال الناس حتى يعلم منهم ما يجب موالاتهم أو معاداتهم عليه، والله أعلم.

[8]

باب البراءة من المحدثين من الصحابة خكم الظاهر في الحقيقة

وإذا قد أوردنا من ذكر الولاية والبراءة ومعانيهما، وطرق صحة ما يوجبهما في حكم الظاهر أو (1) الحقيقة، ومن أحكام العموم والخصوص ما يستشهد بتأصيله وصحته على معرفة وجه الحق في هذه المعارضة، فنأخذ (2) في تأمل المُحدثين من الصحابة وما صح فيهم) ولهم فيوجب لهم حكمه؛ فندع التطويل ونقول: المحدثون من الصحابة [أق 123] قد أحداث (5) توجب البراءة عند من صحت معه (6)، فلا يسعه الشك في البراءة

صح

(4)

منهم

(8)

منهم، ولا يمنع هذا الحكم إلا صحة ولاية الحقيقة لهم، فلو صحت لهم لوجب القطع بولايتهم والحكم لهم وفيهم أَنَّهُم لم يخرجوا من الدنيا إلا تائبين منها، ولو لم يعلم منهم)

(7)

توبة في حكم الظاهر.

1) في ب: + حكم. وفي ج، د، و: و.

(2) في ز: فنجد.

(3) في ب منهم.

(4) في و: فيصح.

(5) في ج: حديث. وفي د، و: حدث.

6) في هـ: عنده.

7) في و: - " إلا صحة ولاية الحقيقة لهم، فلو صحت لهم لوجب القطع بولايتهم ولحكم".

8) في ج، د، و منه. وفي هـ: لهم.

151