التخصيص في الولاية والبراءة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

التخصيص في الولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

عندنا (1) ونحن فلم يصح عندنا فيهم بأعيانهم ولاية حقيقة ترفع بها عنهم ما أوجبه حكم

الظاهر؛ إذ لا سبيل إلى ولايتهم بالحقيقة إلا من ناطق الكتاب المبين أو قول الرسول الأمين -صلى الله عليه وعلى آله أجمعين.

فصل 2

أما الكتاب فأخص ما جاء فيهم بما تقدم ذكره في الآيات المتقدمة في صدر الكتاب، جميعه إلى المهاجرين والأنصار (4) (5) في الجملة؛ فعلينا الإيمان به في الجملة

وذلك مرجعه (3).

من الأمة. (7)

والدينونة بتصديقه على ما جاء، لا يعدو ذلك إلى تعيين أحد (6) وأَمَّا السنة (8) فلا تواتر عنها في أحد منهم على الانفراد لكونه من المهاجرين

والأنصار [اق 23 ب] إلا أخبار (9) آحاد (10) لا التفات إليها، ولا معول عليها إلا

الجهة.

من

هذه

فإن قال قائل الآن: قد صح عنده بالتواتر سعادة أحد (11) من المُحدثين عن رسول الله غ (13) له ذلك عندنا؛ لأن الشهرة المؤدية للخبر المتواتر إن لم تكن متقدمة (14)

(12)

ما سا

1) في و معنا. (2) في و: - فصل.

(3) في ج، د، و: - مرجعه.

(4) في ج، و والأنصارين.

5) في ج، د، و: + الثقات.

(6) في ه: ذلك.

7) في ز: + فصل منه.

(8) في ز: - السنة.

9) في ج: الأخيار. وفي و إلا أخيار.

10) في د: أحاديث.

11) في ب: + بعينه.

12) في ج، د، و: + على.

13) في د: شاع.

14) في ج، و: + بين.

152