التخصيص في الولاية والبراءة
الجزء ١ · صفحة ٨٣التأصيل، والمغتر برائق النظر غبي، والمفحم عن وجه حجته … ؛ لكن في الاعتبار تخف الموازين
وتثقل، وعند الترجيح يختل الفاسد فيبطل"
(251)
- وكان يختم عباراته بالدعاء للسائل، أو يأتي بعبارات يفهم منها التوجه بحفظه،
والرغبة في تحقيقه للتوفيق، يقول مثلا:
والولاية والبراءة شهادتا علم لا ينبغي للمكلف تجاوز علمه ولا الشك في يقينه
وحكمه. فافهم ذلك وتدبره وبالله التوفيق
(252)
ومثله عبارات تشبه قوله فافهم ذلك، وأتقنه أو إن وعيت تحقق لك العلم، أو يجب استيعاب المذكور لتنتفع بالأمر ونحو ذلك، إلى غير ذلك.
5 - تقسيم المسائل وتوزيع الجزئيات بشكل منظم: يدخل في هذا ما أوردناه سابقا حول تقسيم المسائل وتفريعها ولا مانع من الاجتزاء هنا بعرض هذا المثال، الذي يقول فيه:
" فالأربع التي يصح منها هذا الخبر الذي يستحق به الولاية
أحدها: الخبرة بصاحبه
?
موافق في القول والعمل.
والثانية: الشهرة؛ وهو أن يشهر ذلك.
والثالثة شهادة العدلين اللذين تقوم بهما الولاية والبراءة.
فهذه الثلاثة الوجوه مجتمع عليها، لا أعلم فيها اختلافا.
والرابعة مختلف فيها وهي الرفيعة .... وأمَّا الأربع الجهات التي يصحّ منها الشر الموجب للبراءة؛
وهو المخالفة للدين في قول أو عمل:
فأحدها: الإقرار من المعين المحدث بحدثه.
والثانية: المشاهدة له.
والثالثة: شهادة العدلين ممن تقوم بهما الحجة في الولاية والبراءة.
والرابعة: الشهرة التي لا دافع لها بذلك.
(251) التخصيص (م): أق 6 أ
(252) التخصيص (م): أقب
77
77