التخصيص في الولاية والبراءة
الجزء ١ · صفحة ٨٧-10 - الاهتمام بالقواعد الفقهية والأصولية الكلامية: نجد ذلك في عضده ما أورده بمثل
القواعد الآتية، والتي يمكن فرزها على النحوين المبينين في الجدولين الآتيين:-
1 - 10 - قواعد خاصة بموضوع الولاية والبراءة:
-
—
-
-
-
القاعدة
الخطأ في الولاية أهون من الخطأ في البراءة.
الشهرة التي لا راد لها تؤدي العلم اليقيني الذي لا يتحول.
الموضع
أقرب
أق 14 أ
أق 15 ب
أق 21 ب
البراءة بحكم الظاهر يقين لا يجوز العدول عنه إلا بيقين على الحقيقة. تقع التخطئة فيما لا يسوغ فيه الرأي والاجتهاد. علم حال الشخص بخير أو شر مما لا يجب تعلمه، وإنما على المكلف إذا أق 22 أ علم هذا الحال أن يعلم ما يجب له.
الولاية والبراءة يجبان بعد حصول علم حال الشخص بخير أو بشر. البراءة بحكم الظاهر يقين لا يجوز العدول عنه إلا بيقين على الحقيقة.
أق 22 أ أق 151
الإمساك أولى بنا في المحتملات، لا سيما في الولاية بالحقيقة؛ فإنَّهَا شهادة أق 68 ب غيب لا يقطع بها على غلبة ظَنّ ولا قياس.
2 - 10 - قواعد خاصة بنظرية العموم والخصوص:
القاعدة
الموضع
العموم على الحقيقة لا يخص؛ لأن المحكم لا ينتقض معناه، ولا يتغير أق 53 ب
فحواه، ولو كان الظاهر قاضيا بالعموم على الحقيقة كان لا يصح تخصيصه إلا متصلا بالخطاب فيرجع إلى الاستثناء؛ فإن حصل بعد انقطاع الخطاب كان ناقضا لخطابه ودخل عليه الكذب.
لا يجوز القضاء على خطاب بالعموم على الحقيقة وقد جاء مثله على أق 67 ب
الخصوص.
81