التخصيص في الولاية والبراءة
الجزء ١ · صفحة ٨٨لو كان الخطاب موضوعا على الحقيقة للعموم لكان تخصيصه من غير أق 168
استثناء متصل تخطئة أو تكذيبا له.
أق 168
- متى شاع التخصيص في خطاب مطلق شاع في مثله. احتمال الخصوص في جميع المحتملات كانت معينة أو مبهمة، لا يجوز أق 68 ب القطع عليها بتخصيص ولا عموم إلا بدليل قاطع.
-
كل عموم وقع على جملة وخرج من الجملة شيء فهو خاص فيما بقي. أق 174 الخاص يعترض على العام ولا يعترض العام على الخاص
-3 - 10 - كما أن هناك بعض القواعد العامة التي ترتبط غالبا بالجزئيتين السابقتين، مثل:
القاعدة
شهادة العدول توجب الحكم ولا تفيد العلم. الشهرة التي لا راد لها تؤدي اليقين الذي لا يتحول.
علم الصفة غير واجب وعلم حكم الصفة واجب.
الموضع
أق 12 أ
أق 13 ب
أق 22 ب
- الخبر إذا وقع بالرضا من معين لم يحدث السخط عليه، وإذا وقع السخط أق 26 ب
من معين فلا ينبغي الرضا لأمثاله.
لا تعبد بعلم الأخبار، إلا ما خرج مخرج الأمر والنهي.
اليقين لا يزول إلا بيقين.
- الواجب لا يرتفع بالشك.
-
لا حظ للنظر مع النص.
أق 40 ب
أق 141
أق 141
أق 157
وجوب الهجرة في وقتها كوجوب القبلة إلى بيت المقدس، لا يدل على أق 57 ب
عصمة.
82
22