التخصيص في الولاية والبراءة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

التخصيص في الولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ٨٨

لو كان الخطاب موضوعا على الحقيقة للعموم لكان تخصيصه من غير أق 168

استثناء متصل تخطئة أو تكذيبا له.

أق 168

- متى شاع التخصيص في خطاب مطلق شاع في مثله. احتمال الخصوص في جميع المحتملات كانت معينة أو مبهمة، لا يجوز أق 68 ب القطع عليها بتخصيص ولا عموم إلا بدليل قاطع.

-

كل عموم وقع على جملة وخرج من الجملة شيء فهو خاص فيما بقي. أق 174 الخاص يعترض على العام ولا يعترض العام على الخاص

-3 - 10 - كما أن هناك بعض القواعد العامة التي ترتبط غالبا بالجزئيتين السابقتين، مثل:

القاعدة

شهادة العدول توجب الحكم ولا تفيد العلم. الشهرة التي لا راد لها تؤدي اليقين الذي لا يتحول.

علم الصفة غير واجب وعلم حكم الصفة واجب.

الموضع

أق 12 أ

أق 13 ب

أق 22 ب

- الخبر إذا وقع بالرضا من معين لم يحدث السخط عليه، وإذا وقع السخط أق 26 ب

من معين فلا ينبغي الرضا لأمثاله.

لا تعبد بعلم الأخبار، إلا ما خرج مخرج الأمر والنهي.

اليقين لا يزول إلا بيقين.

- الواجب لا يرتفع بالشك.

-

لا حظ للنظر مع النص.

أق 40 ب

أق 141

أق 141

أق 157

وجوب الهجرة في وقتها كوجوب القبلة إلى بيت المقدس، لا يدل على أق 57 ب

عصمة.

82

22