كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

كتاب «الجامع»

251 البكاء على الميت:

النبي

النبي أ

جائز البكاء على الميت لا من طريق النوح والقول المحرم، وقد بكي على ولده إبراهيم، وقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري أن أخذ ابنه وهو يجود بنفسه فوضعه في حجره وبكى. (ج 428/ 1، 429)

252 تلقين الميت الشهادة:

يستحب لمن حضر الميت وهو يجود بنفسه أن يذكره بما يقربه إلى الله تعالى، لما روي عن النبي أنه قال: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله».

(ج 430/ 1)

:

253 غسل الميت:

واجب غسل الميت قبل دفنه لقول النبي: اغسلوا موتاكم»، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين. (ج 430/ 1، 431)

254 السجود على ما لم تنبته الأرض:

أجمع الناس على ما تناهى إلينا من أقاويلهم على جواز السجود على ما أنبتت الأرض واختلفوا على ما لم تنبته الأرض نحو الصوف والجلود والقز

،

والإبريسم وما جرى هذا المجرى، وأجمع علماؤنا على جواز الصلاة على ما أنبتت الأرض دون غيره، ويوافقهم على ذلك أهل المدينة من التبع، والحجة لهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. وجعل لي ترابها طهورا» فلولا الإجماع لم يجز السجود إلا على أديم الأرض وحده، فلما اتفقوا على جواز ذلك على الأرض وما أنبتت وجب التسليم للإجماع، وبقي الباقي في جملة ما لم يؤمر بالسجود عليه، والمجوز للسجود على شيء طاهر غير ما أنبتت الأرض محتاج إلى دليل. (ج 431/ 1، 432)