كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٠١

باب الصلاة على الجنازة

101

255 وطء الحائض قبل الغسل من الحيض:

قال أكثر أصحابنا: إن الحائض إذا طهرت من حيضها لم يجز وطؤها إلا بعد غسل يكون مطهرًا لها للصلاة، فإذا غسلت بماء نجس أو بماء مستعمل فهي على حكم الحائض؛ وقال بعضهم - وهو كالشاذ من قولهم -: إن حيضها إذا ارتفع عادت إلى ما كانت عليه من الطهارة وهذا القول عندي أنظر، لأن مجيء الحيض هو الذي أزال حكم الأولى عنها، وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه قبل مجيء حيضها من الطهارة، إذ الحيض اسم وجب رفع الطهارة، وارتفاعه يوجب زوال اسمه وعودها إلى ما كانت عليه.

(ج 435/ 1، 436)