كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ٩٩

باب الصلاة على الجنازة

99

245 وضع شيء لين تحت الميت في قبره:

يستحب لمن وسع عليه وكان موسرًا أن يوضع تحته في قبره مضربة أو غيرها من شيء لين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت تحته قطيفة في قبره. (ج 427/ 1)

246 الذبح على القبر:

يكره أن يذبح على القبر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عقر في

الإسلام». (ج 427/ 1)

247 المشي بين القبور بالنعال:

كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنعل، برواية ذكرها عن النبي أنه أمر أصحابه بخلع النعال بين القبور. (ج 428/ 1)

248 ما يقوله المصاب: المستحب للمصاب بمصيبة الموت أن يقول ما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إني عبدك فاحتسب مصيبي فأجرني عليها فأجرني فيها وأبدلني بها خيرًا

منها». (ج 428/ 1)

249 تعزية الميت:

يستحب أيضًا تعزية أهل الميت لعظيم الأجر في ذلك. (ج 428/ 1)

250 صنع الطعام لأهل الميت:

يستحب لجار الميت وقراباته أن يتخذوا لورثة من أهل المصيبة به طعامًا، لما روي من طريق عبد الله بن جعفر وأنه لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهله: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتى ما شغلهم». (ج 428/ 1)