الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٠٢كتاب الصلاة
باب: في الأذان
256 اشتراط الطهارة للمؤذن:
الذي يؤمر به المؤذن إذا أراد الأذان أن يكون على طهارة الصلاة، إلا في صلاة الصبح، فقد اتفق الناس على إجازة ذلك إلا في شهر رمضان، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع الناس عن الأكل، وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات، وإنما يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين.
(ETA/12)
257 رفع الصوت بالأذان:
ينبغي له أن يرفع صوته بالأذان لما في ذلك من الفضل، وفي الخبر أن كل شيء بلغ إليه صوته شهد له يوم القيامة وقد قيل: يستغفر له.
(ج 438/ 1)
258 التطوع لا أذان له ولا إقامة:
:
اتفقوا على أن الأذان المقصود به الصلوات المفروضات، واتفقوا على
أن التطوع لا أذان له ولا إقامة. (ج 439/ 1)
١٠٢ / ٤١٦
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.