كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

كتاب الصلاة

107

الصلاة أو يقتل بالضرب والنظر يوجب عندي أن لا يقتل ما دام مقرا بفرضها، فإذا جحد فرضها قتل.

ولم تختلف الأمة في وجوب غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه، الدليل لمن قال من أصحابنا: إن تارك الصلاة يجب عليه القتل أنه لما كان الإيمان عملًا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسده مسده بمال، وكانت الصلاة عملا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسد (مسده بمال، وكانت الصلاة عملًا

على البدن لا يقوم به غيره ولا يسد مسدها بمال وجب الجمع بينهما

الطريق. (ج 463/ 1، 464، 465)

274 الصلاة في الثوب الواحد

أن روي

من

هذه

النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة في الثوب الواحد»، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في خبر آخر أنه نهى عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتق المصلي منه شيء»، فأما إذا كان متوحشا به فقد رويت إباحة ذلك عنه، فإن سلم طريق الخبر الأول فهو يدل على قول أصحابنا أن المصلي إذا صلى بثوب ولم يتوشح به أو لم يستر ظهره وصدره من غير عذر أن صلاته باطلة فنهي! النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان على ما وصف علماؤنا فهو صحيح.

275 الخروج من الصلاة بغير تسليم:

(ج 466/ 1)

اختلف أصحابنا في المصلي يخرج من الصلاة بغير تسليم قال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد التسليم وقراءة التحيات، فإن قصر عن ذلك كانت عليه الإعادة والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلما كان الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير (كان الخروج منها لا يصح إلا بالتسليم. وقال بعضهم: إن الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم، لأن الإحرام عليه الاتفاق والخروج من الصلاة فيه اختلاف (ج 467/ 1)