الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٠٨108
كتاب «الجامع»
276 مخالفة الترتيب في صفوف الصلاة:
إذا قام إمام القراءة قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهي إمام لهن،
الصلاة،
أو قامت المرأة إلى جانب الرجل في الصلاة، أو قام المأموم على يسار الإمام، وكذلك من كان في معناهم لمن خالف ترتيب النبي و فصلاة هؤلاء كلهم، باطلة ولا يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم
في
للنبي صلى الله عليه وسلم على ترتيبه إياهم، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63)]. (ج 469/ 1)
277 قضاء الفوائت:
النبي
من ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتها لم يجز له أن يصلي غيرها حتى يصليها، إلا صلاة هو في آخر وقتها، لما روي عن أنه قال: «لا صلاة لمن عليه صلاة وروي عنه «أنه فاته أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن على الترتيب وفعله ذلك بيان له (به) عن قوله: «أقم الصلاة»، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على جهة البيان فهو على الوجوب. (ج 470/ 1)
278 استخلاف الإمام في الصلاة:
ينبغي لإمام المسجد أن يستخلف بعده رجلًا عند الحدث والغيبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جاء والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر فأشار عليه أن أقم مكانك فتأخر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم» فصار ذلك فضلا بجواز الصلاة بإمامين. (ج 471/ 1)
279 زوال العذر أثناء الصلاة:
إذا وجد العاري ثوبًا وقد صلى بعض صلاته لبسه وأعاد، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلى وأعاد، وكذلك كل من