كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

كتاب الصلاة

109

أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم قد ارتفع العذر عنه وعاد إلى ما كان مأمورًا بفعله ما لم يكن قضى ما أمر به بفعله مع العذر. (ج 472/ 1)

280 الصلاة خلف إمام مشرك:

من

أجمع الناس على أن من صلى بصلاة إمام جاهلا بحاله، ثم تبين له أنه أحد أصناف المشركين أن عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت، وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أن رجلا صلى بقوم في بعض أسفارهم نحو سنة، ثم تبين لهم أنه كان مشركا فأوجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلوا خلفه. (ج 473/ 1)

281 وقت صلاة العصر

اتفق أصحابنا أن المصلي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية، لما روى بعض الصحابة أنه قال: «صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء نقية». واختلفوا فيمن صلى بعد ذلك، فقال بعضهم: يدركها إلى أن يغيب من الشمس قرن، وقال بعضهم: حتى تصفر الشمس، لما روى بعد الصحابة «أنه صلى مع النبي صلاة العصر والشمس على رؤوس الجبال كعمائم الأنصار» يعني صفراء، وقال قوم: غيبوبة القرن من الشمس هو صفرتها وتغيير ضوئها، واختلف أصحابنا في هذا القول الآخر على قولين: فمنهم من قال: المصلي في هذا الوقت الذي ذكرناه مؤد لفرضه كان ذاكرًا أو نائما أو ناسيا، وقال بعضهم: هذا وقت للنائم والناسي

على أحب إلينا، وأثبت والقول به أقوى فى باب الاحتياط. (ج 475/ 1، 476)

282 الصلاة لغير القبلة:

أجمعوا أن من صلى وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة ثم تبين أنه كان

صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت. (ج 476/ 1)