الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١١٠كتاب «الجامع»
283 الصلاة قبل الوقت:
أجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة ثم تبين أنه كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت، وأجمعه على أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى في غير الوقت أن عليه أن يعيدها متى علم بذلك الوقت. (ج 476/ 1)
284 أيهما أفضل أول الوقت أم آخره:
أجمعوا أن أول وقت الصلاة أفضل وأوفر على المصلي ثوابًا، وإن كان قد خالفنا في ذلك بعض العراقيين في أن آخر وقت الصلاة أفضل، وقد خالفهم بعض مخالفينا ممن غلط في ذلك كغلطهم، فقال: أول الوقت وآخره سواء في أداء الفرض واستيفاء الأجر. (ج 476/ 1)
285 قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر لم يختلف أصحابنا في صلاة الظهر والعصر أنهما بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، وإن قال قائل ممن خالفنا في ذلك: لِمَ لَمْ توجبوا مع فاتحة الكتاب سورة أو شيئًا من القرآن؟ قيل له الدليل قام لنا من إجماع مع موافقة من وافقنا على ذلك؛ مثل الحسن بن أبي الحسن وغيره من التابعين مع ما روي لنا ونقل إلينا عن الرسول في في ذلك.
الأمة
(ج 477/ 1، 478)
286 الصلاة بالثوب النجس:
اتفق أصحابنا على إيجاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم يجد المصلي ثوبا غيره وإن كان المصلي في نفسه طاهرًا متطهرًا، قالوا: وفرض الاستتار بالثوب وإن كان نجسًا غير زائل عنه به، وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من أهل الحجاز، فقالوا: يصلي وهو عريان. (ج 479/ 1، 480)