كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١١١

كتاب الصلاة

111

287 الصلاة في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة: اختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة على قولين: فأجازها أكثرهم ورووا إنما وقعت طاعة من عاص، وأن الفعل وقع موقعه من أداء الفرض وعلى المصلي رد الثوب إلى صاحبه والخروج من الأرض المغتصبة منه، وكان ممن يقول بهذا القول وأيده واحتج له

أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب فيما حفظه لنا عنه أبو مالك وكان ممن ينصر الآخر ويقوله ويستدل على صحته أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب، وهو مشهور من قوله. (ج 481/ 1)

288 ستر عورة المرأة في الصلاة:: المرأة

6

ستر العورة واجب في الصلاة، ومن لم يستر عورته في الصلاة وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة بإجماع الأمة؛ والمرأة كلها زينة إلا الوجه والكفين، قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 31)، وهو الوجه والكفان بإجماع الأمة، لأن الشاهد ودافع الحق إليها لا يصلون إلى معرفتها عند المشاهدة لها إلا بكشف الوجه، ومن أظهر منهن شيئًا من زينتهن مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صلاتها، كانت صلاتها باطلة لأنها صلاة منهي عنها. (ج 483/ 1)

289 قدمي المرأة:

اختلفوا في القدمين، وروي عن أم سلمة زوج النبي

قال: «تغطي المرأة ظهر قدميها». (ج 484/ 1)

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

290 إسبال الإزار في الصلاة:

من أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته، لما روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام». (ج 485/ 1)