الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
كتاب «الجامع»
القول الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصا، والخط، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دليل على أن الصلاة تفسد ببعض ما يمر بين يدي المصلي لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من فائدة. (ج 490/ 1، 491)
298 النية للصلاة:
الواجب على المصلي أن لا يدخل الصلاة إلا بنية لما ثبت من إيجاب
النيات عند إنفاد العبادات. (ج 492/ 1)
299 تكبيرة الإحرام
لا
تفتتح الصلاة إلا بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير»، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، وقول الرجل يعلمه الصلاة: «إذا قمت فكبر»، وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». (ج 492/ 1)
300 رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:
ليس في هذه الروايات كلها أنه أمر برفع اليدين مع التكبير ولو صح ذلك قمنا به، وروى مخالفونا أنه رفع ولم يرفع، ولو صحت الرواية بذلك كان العمل على ما مات عليه الرسول، وإذا لم يكن مع مخالفينا خبر لقطع العذر بأن كان الرفع آخر عمله، واحتمل أن يكون أولا، واحتمل أن يكون آخرًا لم يكن بد من العمل بأحدهما، وكان المرجوع إلى الأصل وهو أين يرفع مع ما قد ثبت من الخبر عنه أنه نهى عن رفع اليدين في الصلاة لقوله: «ما بالكم ترفعون أيديكم في صلاتكم كأنها أذناب خيل شمس». (ج 492/ 1، 493)
301 تكبيرات الانتقال: أعمال الصلاة كلها من ركوع إلى سجود أو قيام أو قعود بالتكبير،
ولا خلاف بين أحد أنه ليس بفرض سوى تكبيرة الافتتاح. (ج 493/ 1)