كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١١٥

كتاب الصلاة

115

302 التسبيح في الركوع والسجود:

إذا ركع المصلي فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ما أراد، والمستحب له أن يأتي بثلاث، وإذا سجد فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ما شاء والمستحب له أيضًا أن يقول ذلك ثلاث مرات، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه عند نزول قول الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74] أن يجعلوها في الركوع، ولما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] قال: «اجعلوها في سجودكم ولم يأمر بعد ذلك. (ج 493/ 1)

303 السجود على غير الأرض:

لا يجوز السجود على الصوف والجلود والخز والقز، لتنازع الناس في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمكن جبهته من الأرض، ولولا اتفاق الناس على السجود على ما أنبتت الأرض لما كان جائزا، ويدل على أن السجود على غير الأرض وعلى غير ما وقع عليه اسم الإجماع مما أنبتت الأرض غير جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورا». (ج 494/ 1)

304 أعضاء السجود:

روي من طريق العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة أرآب وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان.

(ج 494/ 1، 495)

305 الإقعاء وافتراش الذراعين

لا يجوز الإقعاء في الصلاة ولا افتراش الذراعين إلى السجود لما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال النبي: «يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، ولا تقرأ راكعًا ولا ساجدًا ولا تنظر قبل وجهك ولا عن يمينك، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، ولا تقعد على عقبيك