كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١١٦

117

كتاب «الجامع»

في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك في الصلاة كما يفترش الكلب، ولا تعبثن بالحصاة ونهى عن عقبى الشيطان»، وعقبى الشيطان هو أن يضع المصلي إليته على عقبيه والإقعاء هو أن يعقد على إليته وقدميه وينصب الركبتين. (ج 495/ 1)

306 التسليم في الصلاة

أما التسليم فواحدة وهو أن يصفح بوجهه على يمينه ثم يصفح على يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سلم واحدة وسلم اثنتين وكيف فعل المصلي فقد خرج من الصلاة. (ج 495/ 1)

307 النظر موضع السجود:

لأن ده، سجود

يستحب للمصلي أن يجعل نظره أمام وجهه وأحب إلي أن يكون موضع في ذلك ضربًا من الخشوع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صلَاتِهِمْ خَشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، فإن نظر المصلي ما علا رأسه من سقف أو

سماء بطلت صلاته. (ج 496/ 1)

308 قتل الحية والعقرب في الصلاة:

إن اعترضت للمصلي في صلاته حية أو عقرب قتلهما إذا خافهما في قول أصحابنا، وليس في الخبر إجازة قتلهما في الصلاة مع الخوف والله أعلم - بوجه ما ذهبوا إليه من اشتراطهم الخوف. ولما روي عن: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب». (ج 496/ 1، 497)

النبي

309 حمل المرأة ولدها في الصلاة:

قال أصحابنا: إن للمرأة أن تحمل ولدها في الصلاة على هذا الوصف وترضعه إذا بكى وخافت أن يشتغل قلبها عن صلاتها، ولعلهم ذهبوا في ذلك