الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١١٧كتاب الصلاة
117
إلى هذا الخبر، وإذا جاز للمرأة في ولدها حمله في الصلاة فللنبي صلى الله عليه وسلم أجوز لأن ولد الولد ولد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح، وقرأ في الثانية {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فسئل عن ذلك فقال: سمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه خلفي فرحمته». (ج 498/ 1)
310 أوقات النهي عن الصلاة: لا يجوز أن يصلى في ثلاث ساعات من النهار: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا تصنعت للغروب ونصف النهار، لما روي عن بعض أصحاب أنه قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث ساعات من النهار
النبي
وأن نقبر فيهن موتانا وذكر هذه الأوقات. (ج 499/ 1)
311 قضاء الصلاة:
ضا الله
من تعمد ترك الصلاة حتى فات وقتها فعليه قضاؤها، لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن قال قائل ممن يخالفنا: إن المتعمد عاص ولا إعادة عليه لخروج الوقت الذي أمر أن يوقع الصلاة فيه، وإنما بإعادة الصلاة إذا كان نائمًا أو ناسيا، قيل له: النسيان في اللغة على وجهين:: أحدهما ذهاب الحفظ، والآخر الترك، قال الله جل ذكره: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67]، أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وثوابه. (ج 499/ 1، 500)
312 قضاء المرتد للصلاة حال ردته:
من ارتد عن الإسلام لم تجب عليه إعادة ما ضيع من الصلاة في حال ارتداده بلا خلاف أحد، بين والصلاة تجب على من حصل منه الإيمان، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة». (ج 500/ 1، 501)