كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١١٨

118

كتاب «الجامع»

313 تارك الصلاة:

من ترك الصلاة من طريق الاستحلال كان مرتدا بذلك، يقتل إن لم يتب باتفاق، وإن تركها من (طريق التهاون حتى يخرج وقتها كما يترك سائر المفروضات مع اعتقاده لوجوبها على هذا الوصف لم يلزمه عندي القتل، وقد قال كثير من أصحابنا: يقتل وإن كان دائنا بفرضها. (ج 501/ 1)

314 قضاء المجنون والمغمى عليه الصلاة: المجنون والمغمى عليه لا قضاء عليهما إذا أفاقا مع خروج وقت الصلاة إذا لم يكن الوقت دخل من قبل زوال العقل لعدم الدليل على إيجاب ذلك عليهما، ومن نسي صلاة لا يعرفها صلى صلاة يوم وليلة (ج 501/ 1)

315 الصلاة حسب القدرة:

للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه إليها، وكذلك يجوز أن يصلي راكبًا وراجلا من طريق الإيماء، قال الله جل ذكره: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239] والمريض على حسب طاقته، والعريان يصلي قائما، لقوله الله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، لأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع الأمة، فالفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يجب به سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه، قال أصحابنا: العراة يصلون قعودًا. (ج 502/ 1، 503)

316 الشك في الصلاة:

إذا شك المصلي في سجوده أنه سجد واحدة أو اثنتين زاد سجدة أخرى ليكون على يقين وقال موسى بن علي: إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعًا وهو في القعود يأتي بما فيها ليكون على يقين، قال: فإن كان قد صلى أربعًا لم تضره تلك الركعة الخامسة لأنه كان بقي عليه التسليم، وإن كان قعد للثالثة فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته. (ج 503/ 1)