كتاب الجامع (المصطلحات ورؤوس المسائل) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجامع لابن بركة

الجزء ١ · صفحة ١١٩

كتاب الصلاة

119

317 تعليم الآباء الأبناء الصلاة:

ينبغي للآباء والقائمين بأمور الأطفال أن يعلموهم الأذان والإقامة والصلاة وشرائع الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منهم لئلا تذهب طائفة من الزمان عند بلوغهم في التعليم لأنهم إذا كانوا قبل البلوغ عالمين أتوا بالعبادات عند البلوغ على الفور. (ج 504/ 1)

318 حكم الأذان والإقامة:

الأذان والإقامة ليستا بفرض كما قال بعض مخالفينا، ولو كانتا فرضا للزمتا كل إنسان في خاصة نفسه، وعندنا أنهما على الكفاية، ولو كانتا فرضًا لأوجبهما من قال بوجوب فرضها على كل مصل، فلما وافقنا من خالفنا أن المنفرد بصلاته لا أذان عليه ولا إقامة،

صح

ما قلنا. (ج 504/ 1)

319 الأجرة على الأذان والتعليم

يستحب للمؤذن أن لا يأخذ أجرًا على الأذان، فإن أخذ أجرًا فلا شيء عليه عندنا، وكذلك المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب لتعليم القرآن عوضا لما

بيناه في غير هذا المكان. (ج 504/ 1)

320 حكم صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وينبغي لمن الأذان والإقامة أن سمع لا يتخلف عن الجماعة لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]، والأذان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعي لنا به إلى الصلاة. (ج 504/ 1، 505)

321 من شروط الإمامة في الصلاة:

روي عنه أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة، فإن