الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
كتاب «الجامع»
كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجلُ في بيته، ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه والتكرمة الفراش والمخدة، فالواجب على المرء امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من فرض وندب في الصلاة وغيرها. (ج 506/ 1، 507)
322 إمامة الأعمى والصبي والخصي والعبد:
إمامة العبد والأعمى والخصي لعلة، والصبي، جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال محمد بن محبوب: لا تجوز الصلاة خلف أحد من هؤلاء، وإمامة الصبي غير جائزة لأنه غير مخاطب بالصلاة. (ج 507/ 1)
323 صلاة الجماعة للنسا.
ليس على النساء صلاة الجماعة وإن حضرت صلاتهن جائزة، وإن جمعت فكانت التي تؤمهن في وسطهن في الصف الأول. وروي أن عائشة كذلك كانت تفعل، وسقوط الجماعة النساء
324 استواء الصفوف خلف الإمام:
ينبغي
عن
بإجماع. (ج 507/ 1)
أن لا يكبر الإمام حتى يستوي القوم خلفه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل عليهم بوجهه فقال: «سووا صفوفكم ثلاثا». (ج 507/ 1، 508)
325 متابعة المأموم للإمام:
متعمدا
لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بشيء من أفعال الصلاة، فإن سبقه بذلك من أن يكون مأمومًا متبعا وفسدت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
خرج
«إنما جعل الإمام إمامًا ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا». فمن أتى بصلاته على غير ما أمر به كانت صلاته باقيًا فرضها
عليه (ج 508/ 1)