الجامع لابن بركة
الجزء ١ · صفحة ١٢١كتاب الصلاة
121
326 قراءة المأموم خلف الإمام:
ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] فاعتل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية. والحجة عليهم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وخبر النبي هو المعترض على الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموكل بالتبيان (ج 509/ 1)
327 تخفيف الإمام بالمأمومين
المستحب للإمام أن يخفف بأصحابه إذا صلى بهم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء». (ج 509/ 1)
328 انتظار الإمام للمأموم:
لا يجوز للإمام إذا أحس بدخول أحد في صلاته أن ينتظره، لأن الانتظار عمل ليس من أعمال الصلاة، قال الله جل ذكره: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عملًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]، فإذا طول في الركوع والسجود والقراءة لأجل الداخل ليلحق به صار الفعل الله وللداخل في الصلاة، وقد ذهب
بعض أصحابنا إلى إجازة ذلك. (ج 510/ 1)
إجازة فلك: (1510/ 15) الشكـ
329 صف المرأة مع الرجل في الصلاة:
إذا صف الرجل مع المرأة على التحاذي بطلت صلاتهما، لأنهما ممنوعان من ذلك ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وإذا ترك كل
واحد منهما مقامه بطلت صلاته. (ج 510/ 1)